أشرف العربى يتحدث عن ضرائب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

مصر - أكد أشرف العربى رئيس مصلحة الضرائب على ان تحصيل الضرائب من الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر تحكمه المادة 18 من قانون الضرائب الجديد رقم 91 لسنة 2005 وقانون 141 لسنة 2004 الخاص بتنمية المنشات الصغيرة التى تشرف عليه الصندوق الاجتماعى .

وأضاف خلال إستضافتة ببرنامج " صباح الخير يامصر" : تم مناقشة القرار الوزارى الذى اصدرة الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية بشكل موسع ومكثف مع الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة الاستاذ محمد المصرى والاتحاد العام للصناعات المصرية برئاسة الاستاذ جلال الزوربة ووجد قبول كبير منهم ويعتمد القرار على تقسيم الممولين الصغار ومتناهى الصغر الى ثلاث فئات فئه ا وهى تشمل شريحة كبيرة تصل من 2 الى 2.5 مليون ممول فضلا عن 2مليون خارج نطاق مصلحة الضرائب والهدف العام هو ان ندعم الصناعات الصغيرة " .

وقال " كل من يحصل على دخل وله تكلفة يجب ان يدفع ضرائب فى حدود ان يكون اعلى من حدود الاعفائات التى حددها قانون الضرائب الجديد مثلا عندما يحصل موظف على 3الاف جنية فى الشهر وهنالك حرفى يحصل على نفس المبلغ من صناعة صغيرة يحب ان تحصل من الضرائب لان الموظف تخصم منة الضرائب من المنبع حتى يكون هناك نوع من العدل داخل الدولة "

وتابع " من ضمن الاهداف العامة للدولة التى تحاول تحقيقها ان يقوم كل مواطن يحصل على دخل بعد حد الاعفاء سواء حد الاعفاء الشخصى او الحد الموجود فى شرائح الضرائب بدفع حق الدولة من الضرائب وتقدر ب20% اى 20 قرش من كل جنية من صافى ربحه بعد خصم كل التكاليف.

وقال العربى بالنسبة للمنشائت الصغيرة وضعت مصلحة الضرائب فى القانون الجديد سقف مليون جنية كحجم اعمال بما يساوى 85 الف جنية فى الشهر سواء مبيعات او مقابل خدمة تقدم وهورقم مقبول سواء لمصلحة الضرائب او للممولين يريد ان ينضم لشريجة متناهى الضغر "

واضاف " قسمنا حجم اعمال متناهى الصغر الى 50 الف جنية ولكن هذة الشريجة رغم كبر حجمها الا انها تعانى من مشكلة وهى انه يدخل سوق العمل ومع اى تغير فى سوق العمل يخرج وتظل لدية متعلقات مع مصلحة الضرائب لذا قررنا ان تنواصل مع المنشات متناهيت الصغر بنظام سهل عبارة عن اتقاف لمدة ثلاث سنوات يراعى فية الشكل العام للنشاط والسوق ونشاط الممول الخاص ويتم مراجعة هذا الاتقاف بعد عام ونصف من الاتفاق ويراجع فى نهاية المدة ثم ننظر بعد ذالك اذا كان الاتفاق يجدد اولا "

وتابع " المشروعات الفئة "أ" تكون على علم بحجم ضريبته السنوية بعقد مع مصلحة الضرائب والضريبة عبارة عن تكلفة لذا عندما يعلم الممول حجم ضريبته فى ثلاث سنوات تكون لدية القدرة ان يسدد ضريبته دون العودة لمصلحة الضرائب الا اذا وجدت المصحلة ان هنالك معلومات غير صحيحة فى الاقرار الضريبى الخاص به"

وعن نظام الدفعات المقدمة فى تسديد الضرائب قال العربى " هذا نظام جديد لحل مشكلة تسديد الضريبة لعام كامل مما يصعب على الممول سدادة فيخرج الاقرار بشكل غير سليم فبدلا من ان يتم محاسبته بشكل مجمع يتم تقسيط الضرائب على فترات صغيرة تصل لمدة ثلاث اشهر ثم تدفع مصلحة الضرائب فائدة على الاموال التى يسددها الممول "

العربى قال أن ما يثار حول أشتراط إستخراج بطاقة ضريبية لبدء النشاط وان ذلك يتسبب فى تعطيل الإستثمارات كلام غير صحيح ، فالبطاقة الضريبية والسجل التجارى هى الوسيلة الوحيدة للتعامل مع مصلحة الضرائب ، ولكن الخوف من التعامل مع المصلحة هو السبب الحقيقى من تعلل البعض بضرورة إلغاء شرط البطاقة الضريبية قبل بدء النشاط .

وبسؤال عن الاعفاء الضريبى للعامل قال العربى " اذا حقق العامل ارباح اكثر من 5 الف جنية فى العام لا يدفع ظربية اما اذا ارتفع دخلة عن هذا الحد ففتحدد الصريبة بالتسلسل بداية من 10% الى 15 %ثم يصل الى الشريحة الاعلى ".

وعن كيفية التاكد من دخل العامل قال العربى " يكون لدى العامل تامينات وان كان موظف فى شركة يسدد صاحب العمل الضريبة عن العامل " .

منقول من: جريدة البشاير


تفاعل مع الصفحة

تفاعل مع الصفحة